Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82922 بتاريخ 20/12/2019 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إقرار المتهم بصحة وجود مبالغ مودعة أو بقيامه بتصرفات مالية لا يعد اعترافا بارتكاب الجريمة ما لم ينصرف إلى الإقرار بعناصرها القانونية المكونة لها.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة عند انتفاء ركن الاختلاس متى ثبت أن التصرف في المال كان في نطاق مصاريف حقيقية وواجبة الأداء ولحساب الجهة المعنية دون تفريط في ممتلكاتها.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.