Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82922 بتاريخ 20/12/2019 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة الخيانة الموصوفة

J P 82922/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. إقرار المتهم بصحة وجود مبالغ مودعة أو بقيامه بتصرفات مالية لا يعد اعترافا بارتكاب الجريمة ما لم ينصرف إلى الإقرار بعناصرها القانونية المكونة لها.
  3. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة عند انتفاء ركن الاختلاس متى ثبت أن التصرف في المال كان في نطاق مصاريف حقيقية وواجبة الأداء ولحساب الجهة المعنية دون تفريط في ممتلكاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.