Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81196 بتاريخ 23/12/2019 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أدلة الإدانة والبراءة متى كان استخلاصها قائما على استقراء سليم للماديات

J P 81196/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في وزن أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح بعضها على بعض متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها وعلى استقراء سليم للماديات الواقعة.
  2. لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على الشهادة الطبية الأولية وتقرير الاختبار لإثبات الإدانة تحريفا للوقائع متى جاء هذا الاعتماد منسجما مع عناصر الملف ومؤديا إلى نفي جدية الدفع بانفراد متهم بالفعل بسبب تعارضه مع طبيعة الإصابات الموصوفة.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كانت المطاعن لا تخرج عن كونها جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقييمها للأدلة دون قيام خرق للقانون أو قصور بين في التعليل أو خطأ ثابت في فهم الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.