Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93211/93166 بتاريخ 20/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محضر استدعاء المعقب ضده وفق الشكلية الوجوبية

J P 93211/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الشكلية الوجوبية المتمثلة في إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
  2. لا يكفي تقديم مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا ما لم يقترن ذلك بإثبات استدعاء المعقب ضده بمحضر ابلاغ، لأن تمام إجراءات الإعلام شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
  3. استناد المحكمة إلى خلو الملف من محضر الاستدعاء يجعل الجزاء الإجرائي المقرر بالفصل 263 مكرر واجب التطبيق تلقائيا دون بحث في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.