Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80342 بتاريخ 20/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تحتسب آجال إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية التي يحددها النص الإجرائي المنظم لتسليم النسخ، ولا يؤثر في قيام السقوط إلا تحقق هذا التسليم قانونا.
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام آجال ومتطلبات الإيداع يثار من قبل المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره جزاء إجرائيا متعلقا بالنظام الإجرائي للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.