Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0891 بتاريخ 23/12/2019 : نقل الدعوى لاستجلابها متى قامت قرائن جدية تقتضي صيانة حسن سير العدالة

J P 0891/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط التي يقتضيها النص المنظم له.
  2. يستجاب لمطلب الاستجلاب موضوعا متى قامت من ملف الدعوى قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب وتبرر نقل النظر ضمانا لحسن سير العدالة.
  3. سلطة محكمة التعقيب في الاستجلاب تقوم على تقدير ضرورة سحب ملف الدعوى وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى كان ذلك لازما لطمأنة المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.