Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 23/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 81515/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن في جوهره موجها لمجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا تسبيبا كافيا.
  3. تسليط العقاب وتطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53م. ج أو عدم تطبيقها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الأصل ويظل خاضعا لوجدان قضاة الموضوع بشرط حسن التعليل واستساغة التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.