الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 87318 جلسة 20 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 فيفري 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** قاطن ب***** ***** . وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87318 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة قناعة محكمة الأصل بخصوص كفاية القرائن إلا إذا كان القرار المطعون فيه غير مؤسس على أصل ثابت بالملف أو مشوبا بخلل في التعليل.
- إذا انحصر الطعن في مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة تقييم الأدلة التي سبق لمحكمة الأصل تقديرها تقديرا سائغا، تعين رفض مطلب التعقيب لكونه خارج مجال نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.