Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 892 بتاريخ 23/12/2019 : قبول الاستجلاب عند قيام قرائن جدية تبرر الخشية على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا وكان مقدما ممن له الصفة وفق المقتضى الإجرائي المنظم له.
- تستجيب المحكمة لطلب الاستجلاب متى قامت قرائن كافية تؤسس جدية الطلب وتجعل السحب ضروريا لضمان حسن سير العدالة واطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء.
- يترتب على ثبوت جدية أسباب الاستجلاب قانونا سحب ملف القضية وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.