Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 892 بتاريخ 23/12/2019 : قبول الاستجلاب عند قيام قرائن جدية تبرر الخشية على حسن سير العدالة

J P 892/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا وكان مقدما ممن له الصفة وفق المقتضى الإجرائي المنظم له.
  2. تستجيب المحكمة لطلب الاستجلاب متى قامت قرائن كافية تؤسس جدية الطلب وتجعل السحب ضروريا لضمان حسن سير العدالة واطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء.
  3. يترتب على ثبوت جدية أسباب الاستجلاب قانونا سحب ملف القضية وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.