Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80828 بتاريخ 23/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 80828/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يترتب على عدم إتمام واجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون تطبيقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
  3. يقتضي الحكم بسقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز المال المؤمن باعتباره أثرا ملازما لعدم احترام شرط الإيداع في الآجال القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.