Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88286/88285 بتاريخ 23/12/2019 : وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تحت طائلة قصور التسبيب
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، متى ثبتت الإدانة من أجل جرائم التدليس، أن تقضي وجوبا بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا، وإغفال النطق بها يجعل الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض.
- تسبيب الحكم الجزائي يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب الترجيح أو الاستبعاد، وإلا عد قراره قاصرا في التسبيب بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.