Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 888 بتاريخ 23/12/2019 : سحب ملف القضية بطلب الاستجلاب متى توافرت شروطه القانونية
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدم ممن له الصفة واستوفى مقتضيات الفصل 294 م ا ج.
- تستجيب محكمة التعقيب لمطلب الاستجلاب بسحب ملف القضية وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى ثبت لها توافر شروطه القانونية طبقا للفصل 294 م ا ج.
- سابقية الإذن بسحب قضية مرتبطة بالنزاع تعد عنصرا معتمدا لتقدير قيام موجب الاستجلاب وفق الفصل 294 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.