Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75037 بتاريخ 23/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- تعتبر مسألة إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم من الإجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
- يستلزم الحكم الصادر عن هيئة متكونة من ثلاثة قضاة أن تحمل النسخة الاصلية إمضاءات الحكام الذين اصدروا الحكم، ولا يغني عن ذلك وجود إمضاءين ما لم يقع التنصيص على تعذر الامضاء وسببه.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خلل بالحكم يهم الإجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام متى كان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الحكم، ولو بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.