Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81664 بتاريخ 23/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر كاتب المحكمة
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام متى تبين لها قيام موجب لذلك.
- يعدّ تضمين الحكم الجزائي لبياناته الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضائها ومن حضر الجلسة، ومن ذلك ذكر كاتب المحكمة، من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن خرقها البطلان.
- يستوجب تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضاؤها من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعدّ افتقارها إلى إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية موجبة لبطلان الحكم.
- تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويقع التصريح بالنقض عند تحقق سبب البطلان دون حاجة لبحث وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.