Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91103 /91113 بتاريخ 23/12/2019 : انتفاء الدفاع الشرعي عند عدم تناسب الرد مع الاعتداء

J P 91103/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات ثابتة بأوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يتوفر الدفاع الشرعي إلا إذا كان ردّ الاعتداء متناسبا مع جسامته، فلا يكفي ادعاء حصول اعتداء بدني بسيط لتبرير استعمال سلاح أبيض وإيقاع طعنات متعددة باعتبار ذلك تجاوزا لحدود ردّ الاعتداء.
  3. الطلب الذي لا يوجد له أثر بالملف الاستئنافي لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره إجراء جديدا لا يسوغ قانونا.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.