Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80475 بتاريخ 24/12/2019 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية من تاريخ وقوع الجريمة عند عدم ثبوت استمراريتها

J P 80475/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس شروط سقوط الدعوى العمومية بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنحة من يوم وقوع الجريمة متى لم يقع في بحر الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع.
  3. التمييز بين الجريمة الحينية والجريمة المستمرة يقوم على مدى قابلية الفعل المكون للجريمة للاستمرار زمنيا، إذ تنتهي الجريمة الحينية لحظة تحقق عناصرها بينما تتواصل الجريمة المستمرة بامتداد الفعل في الزمن.
  4. لا تُعدّ الجريمة المرتبطة بنظام التحويل الفعال جريمة مستمرة إلا إذا ثبت وجود آجال مضبوطة ومتابعة رقابية متواصلة تلازم تنفيذ النظام، وإلا اعتُبر الفعل حينيّا واحتُسب السقوط من تاريخ وقوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.