Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90878 بتاريخ 24/12/2019 : انتفاء وجوب تتبع الذات المعنوية بغياب نص صريح يقرر مسؤوليتها الجزائية عن الجريمة موضوع التتبع
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي على وجه العموم إلا بنص قانوني صريح يقررها ويحدد لها نظام عقاب ملائما لطبيعتها، وإلا انحصرت الجرائم محل التتبع في نطاق الذوات الطبيعية.
- تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية ينعقد لممثلها القانوني بحسب شكلها، وبذلك يصح توجيه التتبعات إلى هذا الممثل متى تعلقت الأفعال موضوع التتبع بإدارة الشركة وتوقيع التصرفات باسمها.
- تحديد دائرة الإتهام لصور المشاركة المنطبقة على المتهم بإضافة فقرة أخرى من نفس الفصل لا يعد توجيها لتهمة جديدة ما دامت الجريمة تبقى المشاركة في الجريمة الأصلية ولا يترتب عن تعدد صورها تعدد تهم أو عقوبات.
Textes appliqués
- الفصلين 32 فقرأ 1 و 3 و 96 من المجلة الجنائية-الفصلين 259 و 260 من م إ ج-الفصل 259 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 32 فقرة ثالثة والفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 28 من الدستور-الفصل 121 من المجلة الجزائية الفرنسية-المادة بالفصل 209 من لقانون العقوبات السوري لعام 1949-الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 33 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصلين 51 و 69 من م إ ج-الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 108-الفصل 69 من م إ ج-الفصل 199 من مجلة الإجراءات-الفصل 116 فقرة 2 من م إ ج-الفصل الفصل 119-الفصل 119 من م إ ج-الفصل 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.