Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90878 بتاريخ 24/12/2019 : انتفاء وجوب تتبع الذات المعنوية بغياب نص صريح يقرر مسؤوليتها الجزائية عن الجريمة موضوع التتبع

J P 90878/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي على وجه العموم إلا بنص قانوني صريح يقررها ويحدد لها نظام عقاب ملائما لطبيعتها، وإلا انحصرت الجرائم محل التتبع في نطاق الذوات الطبيعية.
  2. تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية ينعقد لممثلها القانوني بحسب شكلها، وبذلك يصح توجيه التتبعات إلى هذا الممثل متى تعلقت الأفعال موضوع التتبع بإدارة الشركة وتوقيع التصرفات باسمها.
  3. تحديد دائرة الإتهام لصور المشاركة المنطبقة على المتهم بإضافة فقرة أخرى من نفس الفصل لا يعد توجيها لتهمة جديدة ما دامت الجريمة تبقى المشاركة في الجريمة الأصلية ولا يترتب عن تعدد صورها تعدد تهم أو عقوبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.