Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81200/81113 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للعناصر الثابتة بالملف ما لم يتضمن الحكم تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون

J P 81200/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتحدد ولاية محكمة التعقيب في مراقبة أحكام محاكم الأصل في نطاق المآخذ المحصورة قانونا، ولا تنبسط رقابتها إلى ما يجاوز عيب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. الطعن الذي ينتهي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يبقى من صميم سلطة قاضي الأصل استعراض عناصر الملف وتقييم حجيتها والترجيح بينها لتأسيس القناعة القضائية بشرط أن يتم ذلك دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون عناصر البحث وفي إطار تعليل مستساغ قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.