Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82323 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة وعللت تعليلا سائغا
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في المواد الجزائية في المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو مناقشة تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات.
- يعد تقدير حجية عناصر الملف وترجيح بعضها على بعض لاستخلاص القناعة من صميم سلطة قاضي الأصل، ولا يكون ذلك محلا للنقض متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف وغير قائم على تحريف لمضمونها ومصحوبا بتعليل مستساغ قانونا.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع انتزاع الإقرار تحت الإكراه إذا لم يقم عليه دليل يثبته، ويظل لمحكمة الأصل سلطة اعتماد الإقرار ضمن عناصر الإثبات متى اطمأنت إليه وساندته قرائن أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.