Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88410 بتاريخ 24/12/2019 : إعمال ظروف التخفيف يستوجب التثبت من تحيين بطاقة السوابق قبل اعتمادها

J P 88410/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. إعمال ظروف التخفيف يبقى مشروطا بتوفر المعطيات القانونية الدقيقة التي تمكّن المحكمة من تقدير شخصية المتهم وسوابقه، ويؤدي اعتماد بطاقة سوابق غير محيّنة عند تنزيل العقاب إلى سوء تطبيق النص الجزائي المتعلق بالتخفيف.
  2. ثبوت انتفاء السوابق من خلال بطاقة السوابق يجيز للمحكمة قانونا إعمال ظروف التخفيف متى قدّرت موجباته، ولا يعيب حكمها في هذه الحالة إلا قيام دليل قانوني مخالف يناهض ما انتهت إليه.
  3. تتحقق حالة المشاركة متى ثبت أن الفاعل قدّم قصدا للفاعل الأصلي إعانة سابقة أو معاصرة لتيسير التصرف في المسروق، وتندرج الإعانة المؤثرة في تسويق المسروق ضمن الصور القانونية للمشاركة ولو لم يكن المشارك هو مرتكب الفعل الأصلي.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 47 من م ج-أحكام الفصل 32 من م ج-أحكام الفصل 53 من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.