Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86378 بتاريخ 24/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الخبرة المنجزة على نسخة دون استكمال الأبحاث الممكنة للتحقق من أصلها

J P 86378/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع عند مباشرتها لسلطتها التقديرية في تقدير وسائل الإثبات أن تُسند قضاءها إلى تعليل كافٍ قائم على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. لا يكفي استبعاد الاختبار الفني لمجرد انصبابه على نسخة إذا كانت تلك النسخة هي المحرر الوحيد المتداول في النزاع وتوفرت وسائل بحث إضافية ممكنة للتحقق من مدى مطابقتها للأصل أو لوجود أصل من عدمه.
  3. يُعدّ تحريفًا للوقائع موجبًا للنقض أن تُحمَل نتيجة تقرير الاختبار على غير مؤدّاها متى كان التقرير قد رجّح وجود الزور وتمّ تقديمه على أنه غير جازم دون سند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.