الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية ع 80894دد 2019/12/24-رار تلخيص المستشار السيد ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/09/27 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة اللابتدائية ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لاحكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80894 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المتهم به
Principe juridique
- إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعدّ ضمانة إجرائية أساسية غايتها تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب يمسّ بحقوق الدفاع وبالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتباره إجراءً جوهريا مرتبطا بالنظام العام الإجرائي ومصلحة المتهم الشرعية.
- يستند إقرار جزاء سقوط الطعن عند عدم إعلام المتهم إلى الصيغة الإلزامية للنص الإجرائي وإلى القاعدة التي تبطل الأعمال المخالفة للإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.