Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث إذا لم يرفع إلى كاتب التحقيق
Principe juridique
- يعدّ استئناف قرارات ختم البحث من الإجراءات المرتبطة بالنظام العام ويشترط لصحته أن يرفع طلب الاستئناف لدى كاتب التحقيق وفق الصورة التي ضبطها الفصل 110 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يتعيّن على دائرة الاتهام بصفتها جهة تحقيق استئنافية التثبت من صحة إجراءات الاستئناف ومدى استيفائها لشروطها القانونية قبل قبولها شكلا، ويعدّ إغفال هذا التثبت خطأ في تطبيق القانون موجبًا للنقض.
- لا يكتمل التعليل القانوني في تكييف مخالفة التراتيب ضمن جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا ببيان التراتيب موضوع المخالفة وتحديد مصدرها بما يمكّن من مراقبة انطباقها كقواعد ترتيبية ملزمة.
- توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية المحددة التي تشكل المساعدة أو التسهيل وبيان الصورة التي تندرج ضمن صور المشاركة الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية، وإلا كان التعليل قاصرا مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 109 و 110 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 7 و 38 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 27 و 108 من الدستور-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 101 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 110 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.