Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81596 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان إجراءات الحجز الديواني عند عدم تحرير محضر حجز مستقل مستوف للتنصيصات الوجوبية
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 303 من مجلة الديوانة أن محضر الحجز الديواني يقتضي أن يكون محضرا مستقلا وأن يشتمل وجوبا على البيانات التي حددها المشرع.
- إيراد الحجز بصفة عرضية ضمن محضر البحث لا يقوم مقام محضر الحجز المستقل إذا لم يتضمن التنصيصات والشكليات الوجوبية المقررة قانونا لمحضر الحجز.
- التغاضي عن تحرير محضر حجز مستقل مستوف للتنصيصات والشكليات الوجوبية يشكل مساسا بالإجراءات الأساسية التي أولتها مجلة الديوانة أهمية خاصة ضمن القسم المخصص لمحاضر الحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.