Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82667 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط تعقيب الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن ضمانا لحق الدفاع

J P 82667/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع ضده يعد إجراء أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه الإجرائية قبل الجلسة.
  2. الإخلال بواجب الإعلام بالطعن بالتعقيب، متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم وبضمانات المحاكمة العادلة، يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء لعدم احترام إجراء أساسي.
  3. تفسير قواعد الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإعلام واستدعاء المتهم يجب أن يتم على نحو يضمن حق الدفاع باعتباره من النظام العام الإجرائي المستمد من الضمانات الدستورية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.