Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 92054 بتاريخ 2/12/2019 : سقوط حق شركة التأمين في إثارة دفع جديد بالتعقيب إذا لم تتمسك به في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- لا يقبل في الطور التعقيبي الدفع الذي لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف ولو كان قد أثير في الطور الابتدائي طالما وقع التخلي عنه في مرحلة الاستئناف.
- التعويض عن الضرر الاقتصادي للبنت يظل قائما إلى أن يتوفر لها الكسب أو أن تتزوج، ولا يكفي بلوغها سن الرشد بذاته لنفي هذا الحق ما لم يثبت تحقق أحد السببين المذكورين.
- عند صدور نص صريح يحدد شروط استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي، يتعين على المحكمة تطبيقه كما ورد دون إضافة شرط غير منصوص عليه، ويقع على من يدعي سقوط الحق عبء إثبات تحقق سبب السقوط الذي قرره النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.