Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81885 بتاريخ 24/12/2019 : عدم الحرمان من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق عند عدم إثباتها من النيابة العمومية
Principe juridique
- اعتبار نقاوة السوابق هو الأصل ينسجم مع المبادئ القانونية العامة التي تقرر قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يثبت خلافه.
- لا يُستساغ حرمان المتهم آليا من إمكانية اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم اضافة بطاقة سوابقه ما دامت الجهة المتمسكة بوجود السوابق مطالبة بإثباتها.
- قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أن تُبنى الأحكام في الإدانة والعقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية واحتمالية لا سند يرجحها بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 255 و 304 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 53 م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.