Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81885 بتاريخ 24/12/2019 : عدم الحرمان من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق عند عدم إثباتها من النيابة العمومية

J P 81885/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. اعتبار نقاوة السوابق هو الأصل ينسجم مع المبادئ القانونية العامة التي تقرر قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يثبت خلافه.
  2. لا يُستساغ حرمان المتهم آليا من إمكانية اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم اضافة بطاقة سوابقه ما دامت الجهة المتمسكة بوجود السوابق مطالبة بإثباتها.
  3. قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أن تُبنى الأحكام في الإدانة والعقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية واحتمالية لا سند يرجحها بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.