الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 79187 تاريخه: 2019/12/24 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/13 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** و على مطلب التعقيب المقدم من طرف شركة ***** و ***** في حق منوبها المتهم ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على تعذر ذلك
Principe juridique
- يتعين أن تحمل النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد هذا الإجراء من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص صلب النسخة الأصلية على تعذر الإمضاء أو سببه، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق قاعدة آمرة.
- يترتب عن عدم استكمال إمضاءات النسخة الأصلية للحكم مع عدم التنصيص على عذر التخلف بطلان الحكم عملا بالقواعد المتعلقة بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بصرف النظر عن وجاهة المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.