Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84473 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه في نفس يوم الامتناع عن الدفع

J P 84473/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية اعتبرها المشرّع أساسية لارتباطها بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يجب على المصرف الذي يمتنع عن الدفع كليا أو جزئيا لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يدعو الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه، ويعد توجيه هذا التنبيه خارج ذلك اليوم إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الأطراف، متى كان ذلك الخلل ماسّا بالضمانات التي فرضها المشرّع لمصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.