الحمد لله, الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 88719 تاريخ 2019/12/25 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/03/04 في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1992/04/07 قاطن ب***** ***** ***** ***** محاميه ***** ***** الكائن مكتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88719 بتاريخ 25/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج فقرة 5 لا يطبق إلا بتلازم عناصره القانونية المتمثلة في حصول الاستدعاء القانوني بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم انقضاء الأجل دون إيداع مستندات التعقيب.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.