Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87918 بتاريخ 25/12/2019 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة تصريحات متهم على متهم كدليل إدانة عند غياب التعزيز بقرائن خارجية
Principe juridique
- يخضع ضمّ القضايا لتطبيق أحكام التوارد لشرط قيام جرائم متباينة ارتُكبت لمقصد واحد، أمّا إذا تعلّق الأمر بجريمة مستمرة فلا محلّ لإعمال الضمّ على هذا الأساس.
- لا يُعمل بتصريحات متهم ضد متهم كدليل إدانة إلا إذا تعزّزت بأدلة وقرائن خارجية، ويظلّ الدليل غير قائم عند غياب هذا التعزيز ولو تمّت المكافحة وتمسّك القائل بأقواله.
- تقدير الوقائع والأدلة وبيان مدى الاطمئنان إليها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما يفيد سلامة المبنى الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.