Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83556 بتاريخ 25/12/2019 : ترجيح البراءة عند عدم كفاية الحجة وفق معيار الجزم واليقين
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات من حيث الكفاية وقوة التأثير على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الإدانة غير كافية واحتمل الدليل الشك رجح جانب البراءة ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا يثبت تحريف الوقائع أو ضعف التعليل كوجه للطعن بالتعقيب إذا اعتمدت المحكمة وقائع ثابتة بالأوراق ووازنت بين أدلة الاتهام وأدلة البراءة تعليلا منسجما يحترم مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.