Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 25/12/2019 : صحة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة كاتب محلف متى تمت تحت إشراف عدل التنفيذ وفق الضوابط القانونية

J P 79848/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تصح أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 متى أنجزها كاتب محلف تحت إشراف عدل التنفيذ وبما يتوافق مع مقتضيات الفصل 56 من ذات القانون.
  2. يستوجب اعتبار محضر التبليغ مستوفيا للضوابط القانونية ثبوت إمضاء العدل المنفذ على النسخ وتوقيعه على التنصيصات التي يثبتها الكاتب المحلف بالأصل طبقا للفصل 58 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995.
  3. لا تقوم جريمة التدليس على محاضر التبليغ ما لم يثبت من الأبحاث خرق إجراءات التبليغ القانونية بما يحقق الركن المادي المنصوص عليه بالفصل 172 م ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 8 من م م م ت-الفصول 32-172-175-176-177 م ج-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/3/13-الفصل 56 من ذات القانون-الفصل 58 من ذات القانون-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.