Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87549 بتاريخ 25/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 87549/201925 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، وعلى وجه الخصوص إيداع مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يتعين على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن لكونه من متطلبات القبول شكلا.
  3. جزاء الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، بما يجعل المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.