Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88029 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبعات جريمة اصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإجراء التنبيه البنكي الفوري

J P 88029/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعدّ الإجراءات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف عند الامتناع عن الدفع لعدم الرصيد إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يتحقق الإخلال الجوهري بإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت عندما لا يوجه المصرف للساحب التنبيه إلى توفير الرصيد في نفس يوم عرض الصك للدفع بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يجعل التتبعات لاحقة مشوبة بخلل إجرائي.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية المتصلة بالنظام العام، ولو لم يتمسك به أطراف الدعوى، متى كان ذلك لازما للتحقق من احترام الضمانات التي فرضها المشرع لمصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.