Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94522 بتاريخ 25/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام يقتصر على مراقبة الوصف القانوني للوقائع دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار المطعون فيه دون أن تمتد إلى إعادة تقدير تلك الوقائع أو وزن أدلتها ما لم يقع تحريف لها.
- تقدير مدى كفاية الحجج لتوجيه التهمة من عدمها يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لدائرة الاتهام باعتبارها لا تفصل بصفة باتة في أصل الحق ولا تحسم إلا مسألة توفر مؤيدات الإحالة.
- الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مناقشة فهم دائرة الاتهام للوقائع وتقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب ما دام لا ينعى خطأ في الوصف القانوني المعتمد.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.