Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87701 بتاريخ 25/12/2019 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإجراء التنبيه الفوري من البنك

J P 87701/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تُعدّ الإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يتعين على المصرف الممتنع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه توجيه تنبيه للساحب في نفس يوم عرض الشيك بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا، وأي إخلال بهذا الأجل الإجرائي يمسّ بشرط جوهري لصحة التتبع.
  3. يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن خرق الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك به الأطراف، متى كان الخلل مؤثرا في سلامة التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.