Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88167 بتاريخ 27/12/2019 : لا تقوم إدانة المتهم على تصريح متهم آخر إلا إذا كان مستقرا ومتعاضدا بقرائن قوية تنفي الشك

J P 88167/201927 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تؤسس الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم متى لم تتوافر أدلة أو قرائن قوية ومتظافرة تنفي كل ريبة بشأن نسبة الفعل إليه.
  3. تصريحات متهم ضد متهم آخر لا يعتمد عليها للإدانة إلا إذا كانت متواترة ومستقرة ومعززة بقرائن أخرى، أما إذا اتسمت بالاضطراب أو التعارض فلا تنهض وحدها حجة للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.