Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88087 بتاريخ 27/12/2019 : تخفيض العقوبة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يخالف نصا جزائيا

J P 88087/201927 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المستوجبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان هذا التقدير غير مخالف لنصوص القانون الجزائي.
  2. مجرد تعديل محكمة الأصل للعقوبة بالنزول بها لا يكوّن بذاته خرقا للقانون متى ظلّ التعديل مندرجا ضمن القواعد العامة لتطبيق العقاب المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
  3. لا يترتب نقض الحكم من أجل ضعف التعليل عند منازعة مقدار العقوبة إذا كان منطوق الحكم قد استند إلى سلطة محكمة الأصل في التفريد العقابي دون مساس بقواعد قانونية آمرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.