Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78970 بتاريخ 27/12/2019 : رفض إدانة المتهمين بالعنف الشديد المجرد متى خلا الملف من إثبات ركن الإسناد بأدلة تتجاوز مجرد أقوال الشاكية

J P 78970/201927 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريحات الشاكية متى لم تُعزَّز بقرائن أو حجج ولم يتحقق ركن الإسناد، لأن ذلك يُعد خرقا لقواعد الإثبات.
  3. الشهادة الطبية وتقرير الاختبار الطبي لا ينهضان بذاتهما دليلا على نسبة الفعل إلى المشتكى به، إذ يقتصر دورهما على تشخيص الأضرار وتحديد نسبتها دون إثبات ركن الإسناد.
  4. لا يعد عدم إجراء المكافحات تقصيرا من المحكمة متى قدرت انعدام الجدوى منها، باعتبار أن إجراء الأبحاث والتحقيقات يخضع لتقديرها وفق ما تراه مناسبا لظروف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.