Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81708 بتاريخ 27/12/2019 : قصور التسبيب يتحقق بسكوت المحكمة عن طلبات جوهرية دون جواب معلل
Principe juridique
- سكوت المحكمة عن الطلبات الجوهرية المرتبطة بممارسة الدعوى المدنية التابعة دون الجواب عليها قبولا أو رفضا مع بيان الأسباب يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويجعله ضعيف المبنى والسند بما يقتضي نقضه.
- حق المتضرر في تتبع الدعوى المدنية التابعة يفرض على المحكمة التعهد بما يثار أمامها من طلبات لازمة لتقدير الضرر والتعويض عنه، ويترتب عن إغفالها مساس بحقوق الدفاع.
- كتب الاسقاط لا يمنع من ممارسة الدعوى المدنية التابعة، ومن ثم فإن الالتفات عنه لاتخاذ إجراءات الدعوى المدنية دون تعليل يعد خطأ يعيب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.