Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82047 بتاريخ 30/12/2019 : انقراض الدعوى العمومية بوفاة المتهم
Principe juridique
- تنقرض الدعوى الجزائية بوفاة المتهم بحكم القانون بما يوجب إنهاء التتبعات وسقوط موجبات المؤاخذة الجزائية.
- يترتب على تحقق سبب قانوني لانقراض الدعوى العمومية نقض الحكم المطعون فيه لزوال محله ولو كان قد فصل في أصل الإدانة والعقاب.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان أثر النقض لا يترك شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.