Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73516 بتاريخ 30/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف للوقائع

J P 73516/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان الغرض منه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل إذا بني القضاء على مستندات واقعية وقانونية صحيحة مع تطبيق سليم للقاعدة القانونية دون تحريف للوقائع ودون إخلال بحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.