محكمة التعقيب - الدائرة 11 الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية : 78319 2019/12/30 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي عدد 78319 - 78323 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/06/01 . ضد: (1) ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78319 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال بيان الوقائع بمستنداتها بما يمنع مراقبة محكمة التعقيب للتعليل
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي، ولو انتهى إلى البراءة، على المستندات الواقعية والقانونية المكونة لأسبابه، لأن الأسباب هي أساس المنطوق وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تكفي إحالة محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائي لتسبيب قضائها إلا إذا كان الحكم الابتدائي نفسه مستوفيا لبيان الوقائع ومستنداتها والعناصر القانونية اللازمة لتعليل الحكم تعليلا مفصلا غير مجمل.
- يترتب على إغفال الحكم بيان الوقائع بمستنداتها أو صدوره بتعليل مجمل أو متناقض بطلانه لكون التعليل من الإجراءات الأساسية والضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، بما يستوجب نقضه عند الطعن فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.