Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86314 بتاريخ 30/12/2019 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 86314/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تكوين قناعتها وتقييمها لحجية وسائل الإثبات.
  3. إذا كان الاتهام قائما على تصريحات متذبذبة غير متعاضدة بعناصر خارجية كافية لتحويل القناعة من التخمين إلى اليقين فإن تعليل محكمة الموضوع لعدم الإدانة يكون قائما على أساس سليم ولا ينهض سببا للنقض بدعوى ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.