Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85053 بتاريخ 30/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال متهم ضد متهم ما لم تتعزز بقرائن خارجية ترفعها إلى مرتبة الحجية المقبولة

J P 85053/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة وتعليل سليم يفضي منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تكفي أقوال متهم ضد متهم لتأسيس الإدانة الجزائية إذا لم تتعزز بقرائن خارجية مستقلة تدعمها وتمنحها حجية مقبولة واقعا ومنطقا وقانونا.
  3. يثار خرق القانون أو ضعف التعليل في نطاق التعقيب بقدر ما يكشف عن خلل مؤثر في الأسس القانونية التي بني عليها القرار المطعون فيه، أما الجدل في ترجيح عناصر الإثبات فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.