Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83174/82913 بتاريخ 31/12/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء أجل التقادم قبل إثارتها
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية في خصوص حقوقه المدنية دون غيرها، ويترتب عن ذلك وجوب انصباب وسائل التعقيب على الفرع المدني وإلا كان المطلب مختلا شكلا لمخالفته شرط الصفة المحدد قانونا.
- يسقط التتبع الجزائي بمرور الزمن متى انقضى الأجل القانوني المقرر لسقوط الدعوى العمومية قبل إثارتها، ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن تطبيقا صحيحا للقانون متى ثبت تجاوز الأجل دون موجب قاطع له.
- لا يمتد نطاق رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها متى كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية، ويعد الجدل في سلامة هذا التقدير طعنا موضوعيا غير منتج تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.