Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74253 بتاريخ 31/12/2019 : انتفاء الركن القصدي يمنع الإدانة في الجرائم العمدية
Principe juridique
- يُستخلص الركن القصدي في الجرائم العمدية من ماديات الواقعة ويخضع ذلك لتقدير قضاة الموضوع ما داموا قد عالجوا عنصر النية تعليلا وبيّنوا وجه استخلاصهم له.
- لا تنهض وسيلة الطعن التي تُؤسَّس على تقرير الاختبار حجة على الإدانة إذا كان هذا التقرير لا يكفي لإثبات توافر النية الإجرامية التي يُعدّ تقديرها من خصائص محكمة الموضوع.
- يُعدّ مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها بخصوص قيام الركن القصدي جدلا موضوعيا لا تُعتمده محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.