Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74253 بتاريخ 31/12/2019 : انتفاء الركن القصدي يمنع الإدانة في الجرائم العمدية

J P 74253/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُستخلص الركن القصدي في الجرائم العمدية من ماديات الواقعة ويخضع ذلك لتقدير قضاة الموضوع ما داموا قد عالجوا عنصر النية تعليلا وبيّنوا وجه استخلاصهم له.
  2. لا تنهض وسيلة الطعن التي تُؤسَّس على تقرير الاختبار حجة على الإدانة إذا كان هذا التقرير لا يكفي لإثبات توافر النية الإجرامية التي يُعدّ تقديرها من خصائص محكمة الموضوع.
  3. يُعدّ مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها بخصوص قيام الركن القصدي جدلا موضوعيا لا تُعتمده محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.