Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82883 بتاريخ 31/12/2019 : قصور التعليل عند استبعاد وصف الفرار إثر حادث مرور رغم قيام عناصره بالملف

J P 82883/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع تكون مقيدة بالأفعال المحال بها المتهم لكنها حرة في تطبيق الوصف القانوني الحقيقي الذي يتماشى مع تلك الأفعال على أساس ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
  2. التكييف في القانون الجزائي يقتضي إسناد الفعل وصفه القانوني الصحيح بصورة دقيقة وواضحة لا يتخللها أي تضارب أو لبس بما يحدد طبيعته القانونية.
  3. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يكون شاملا لعناصر القضية الفعلية والقانونية ومبينا لدلالات مستمدة من أوراق القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لما أوجبه الفصل 168 من م.ا.ج.
  4. إذا استبعدت المحكمة وصفا جزائيا دون مناقشة العناصر الفعلية الثابتة التي من شأنها التأثير على وجه الفصل فإن حكمها يعد غير مبني على السند الواقعي والقانوني السليم ويكون عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.