Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 7300 بتاريخ 31/12/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند انعدام تفويض وزير المالية لإثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية

J P 7300/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ التفويض الصريح المسند من وزير المالية لإثارة الدعوى العمومية وفق التنظيم القانوني المنطبق إجراء وجوبيا يترتب على انعدامه بطلان إجراءات التتبع.
  2. إن منح رؤساء الادارات المركزية و الجهوية للديوانة حق مباشرة الدعوى العمومية بمقتضى التنقيح يؤكد أن الأصل قبل التنقيح كان حصر سلطة إثارة الدعوى العمومية في وزير المالية أو من فوض له صراحة.
  3. لا يترتب على التنقيح التشريعي مفعول رجعي بمجرد كونه إجرائيا ما لم ينص المشرع صراحة على الرجعية، وإلا بقي خاضعا لقاعدة عدم رجعية القوانين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.