Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88301 بتاريخ 31/12/2019 : نقض حكم البراءة عند القصور في التسبيب بعد إغفال مناقشة عناصر الإدانة الثابتة بالملف

J P 88301/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب الحكم الجزائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منهج المحكمة في الترجيح بين عناصر الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يُعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى نفي ثبوت الإدانة دون عرض الوقائع المعروضة ودفوع الأطراف ومناقشة عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف وإبداء الرأي القانوني فيها بغاية الوضوح والدقة.
  3. يترتب على إغفال المحكمة معالجة ما من شأنه التأثير في وجه الفصل، ولا سيما عند وجود قرائن ومعاينات وتصريحات متناسقة أو تناقضات جوهرية في أقوال المتهم، قيام موجب النقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.